نقول إن هذه أكذوبة عندما نعلم أن هناك حالات عديدة جدا ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، ثم نختار هذه الحالة الوحيدة التي يرث فيها الرجل مثل حظ الأنثيين ونجعله هو المعيار في مسألة تقسيم الميراث بين الذكر والأنثى.. هنا مقطع فيديو للدكتور محمد عمارة يوضح هذه النقطة:
كما يتضح من كلام الدكتور عمارة فإن الحالة التي يرث فيها الرجل مثل حظ الأنثيين هي عندما يتطابق المعيارين الأساسيين وهما: معيار القرابة ومعيار موقع الجيل الوارث من استقبال الحياة، وهي عندما يكونان ابن وبنت، وهنا يجب علينا أن نعرف سياق الحياة ونظام المجتمع لهذين الأخوين ابن وبنت المتوفى.. الابن مسئول عن زوجته وأبنائه وبناته، وهو الذي يدفع المهر عندما يتزوج ويوفر المسكن والمأكل والمشرب والملبس وأسباب العيش للأسرة، بل إنه ملزم بتوفير ذلك كله لأخته إذا كان هو وليها.
أما أخته فهي لن تدفع مهرا عندما تتزوج، بل إنها ستأخذ المهر، ولن تتحمل مسئولية أسرتها ومصاريفهم وعيشهم وسكنهم، وهي ليست ملزمة بدفع أي شيء من ذلك عن زوجها إلا إن رغبت بمساعدته. بل إنها ليست ملزمة بدفع أي شيء من لوازمها هي. وعلى ذلك فإن التفاوت بين الأخوين الذكر والأنثى في الميراث هو غاية العدل.
أصدرت دار الحكمة للطباعة والنشر كتابا بعنوان "إتحاف الكرام بمئة وأربعين حالة ترث المرأة فيها أضعاف الرجل في الإسلام" للباحث الأزهري علي محمد شوقي، ويقع الكتاب في 233 صفحة.
وبعد المقدِّمة وضع الكاتب تمهيدًا لكتابه في نحو 60 صفحة، قام فيه باستقراء أبواب علم المواريث، ووقف على المسائل التي كُرِّمت فيها المرأة أو رُجِّحت على الرجل أو انفردت بها من دون الرجل.
ثم شَرَع المؤلف بعد ذلك في ذكر 147 حالة ترث فيها المرأة ضعف الرجل وأحيانًا أضعافه، ولم يسرد الكاتب الحالات سردًا بل قسَّم بحثَه فيها إلى ثلاثة مباحث:
لو مات شخص وترك (أمّا، وزوجة، وأبا، وبنتا، وابن ابن)، فإن للأم سدس التركة (4 من 24)، وللزوجة ثمن التركة (3 من 24)، وللأب الذي هو أبو الميت سدس التركة (4 من 24)، ولبنت الميت نصف التركة (12 من 24)، ولابن ابن الميت باقي التركة (1 من 24).
فهنا احتوت المسألة على تكريمات للمرأة:
أولا: لو قارنت بين نصيب بنت الميت (12) وبين نصيب أبي الميت (4) لوجدت أن البنت قد ورثت ثلاثة أضعاف الأب.
ثانيًا: لو قارنت نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب ابن ابنه (1) لوجدتها ورثت ثلاثة أضعافه.
ثالثًا: لو قارنت بين نصيب أم الميت (4) وبين نصيب ابن ابنه (1) لوجدتها قد ورثت أربعة أضعافه.
وذكر كذلك: لو مات شخص وترك (أم، وزوجة، وبنت، وأخ شقيق)، فللأم سدس التركة = 4 أسهم من 24 سهم، وللزوجة ثمن التركة = 3 أسهم من 24، وللبنت نصف التركة = 12 سهم من 24، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا = 5 أسهم من 24 سهم.
وعند المقارنة بين نصيب بنت الميت (12) ونصيب أخيه الشقيق (5) نجد أنها قد ورثت ضعفه، بل وزادت على ميراثها الضعف 2 سهم، وكذلك لو كان بدل الأخ الشقيق: ابن ابن الميت، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم للأب، أو ابن العم الشقيق أو ابن العم للأب، ففي كل هذه الصور سترث المرأة متمثلة في البنت ضعف الرجال المذكورين وستزيد على الضعف بسهمين.
لو مات شخص وترك (أمّا، وزوجة، وأختا شقيقة، وأخا لأب)، فللأم سدس التركة (2 من 12)، وللزوجة ربع التركة (3 من 12)، وللشقيقة نصف التركة (6 من 12)، وللأخ لأب باقي التركة (1 من 12). وعند المقارنة بين نصيب الأخت الشقيقة (6) ونصيب الأخ لأب (1) نجد أن الأخت الشقيقة قد ورثت ستة أضعاف الأخ لأب، وكذلك إذا قارنت بين نصيب أم الميت (2) وبين نصيب الأخ لأب (1) وجدتها قد ورثت ضعفه، ولو قارنت بين نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب الأخ (1) لوجدتها قد ورثت ثلاثة أضعافه.
لو ماتت امرأة وتركت (زوجا، وأمّا، وأبا)، وهي من المسائل المشهورة جدًّا عند علماء المواريث، وكان لابن عباس رضي الله عنه فيها رأيًا فقهيًا معتبرًا وهو أن الأم ترث في هذه الحالة ضعف الأب؛ حيث سيأخذ الزوج نصف التركة (3 من 6)، وتأخذ الأم ثلث التركة (2 من 6)، ويأخذ الأب باقي التركة وهو (1 من 6).
وقد ناقش الكاتب المخالفين والمتهمين للإسلام بظلم المرأة وخاصة في قضايا الميراث بنقاش علمي متسائلا: فما قولكم في 147 حالة ترث المرأة فيها ضعف بل وأضعاف الرجل في الإسلام؟
كما ناقش الكتاب قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث- مع كون هذا موجودًا في الإسلام أصلًا- وقال المؤلف: فماذا ستفعلون في كل هذه الحالات؟ هل ستنادون بالمساواة فيها بين الرجل والمرأة كذلك؟
ثم ذكر المؤلف أن الظالم للمرأة في الحقيقة هو من يطالب بالمساواة؛ لأنه ينادي بالمساواة مطلقًا بين الرجل والمرأة؛ أي أنه ينادي بحرمان المرأة من 147 حالة- تزيد ولا تقل- ترث فيها ضعف وأضعاف الرجل! فمن الظالم إذن؟
وأكد الباحث أن توزيع الميراث في الإسلام قائم على العدل، وليس فيه ظُلْمٌ أو محاباة لجنس على حساب جنس، فلئِن كانت المرأة ورثت نصف ما يرث الرجل في مواضع، فلقد ورثت ضعفه، وثلاثة أضعافه، وأربعة أضعافه، وستة أضعافه، وثمانية أضعافه، واثني عشر ضعفه، في مواضع أخرى، فهل ستقولون إنها إذا ورثت ضِعْفَه فقد ظُلِم الرجل؟ أم ستقولون هو مقتضى العدل؟